مركز المعجم الفقهي
1647
فقه الطب
- المجموع جلد : 5 من صفحة 208 سطر 3 إلى صفحة 208 سطر 6 ( الشرح ) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم رحمهما الله وسبق بيانه في أول الباب قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه وأخذ شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل والباسه مخيطا وعقد أكفانه وحرم ستر وجه الحرمة وكل هذا لا خلاف فيه